المادة 2 من نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 م رقم 1 لسنة 1992
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الاعلام.
المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المديرية: مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026