الأنظمة

نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري أحكام هذا النظام على الطلبة المدنيين المسجلين في جامعة مؤتة.
  3. المادة 3تعد الأفعال الآتية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام-: أأي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو أي فعل يمس السيرة - …
  4. المادة 4مع مراعاة أحكام المواد (5) و(6) و(7) والفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات التأديبية التي يجوز توجيهها للطالب بما يلي:- أ.التنبيه …
  5. المادة 5أكل طالب يضبط متلبسا بالغش أو المساعدة عليه أو الشروع فيه في أي - امتحان أو اختبار تجريه الجامعة يعطى صفراً في مادة ذلك الامتحان أو الاختبار ويحال إلى لجنة التحقيق لاتخاذ…
  6. المادة 6أتوقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول - لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً عنه ودخل لتأديته، العقوبتان التاليتان مجتمعتين -:إضافة إلى إعطائه صفراً في ذل…
  7. المادة 7يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل طالب تبين نتيجة التحقيق أنه قام بحمل أو إدخال أو استخدام أي سلاح أو أي أدوات حادة أو ضبطت بحوزته أي مشروبات روحية أو مواد مخد…
  8. المادة 8أ- لعضو هيئة التدريس ايقاع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا النظام على أي طالب وعليه أن يعلم عميد الكلية بقراره عن طريق رئيس القسم …
  9. المادة 9أ- يشكل عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق أو أكثر مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة وعضو احتياط ، ويعين أحدهم رئيسا لها…
  10. المادة 10أ- تجتمع لجنة التحقيق بدعوة من رئيسها ويستدعي الطالب المخالف للمثول أمامها بوساطة عميد الكلية التي ينتسب إليها الطالب وعلى اللجنة أن تتيح للطالب الفرصة لمناقشة المخالفة ا…
  11. المادة 11أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج أعمالها إلى عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني خلال (60) يوما من تاريخ إحالة الطالب إليها ، وإذا كانت توصيتها بتوجيه أي من العقوبات المنصوص…
  12. المادة 12- أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام دراسي مجلساً تأديبياً للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية يعين أحدهم نائبا لرئيس المجلس…
  13. المادة 13أ- ينظر مجلس العمداء في استئناف الطالب بحضوره ويصدر قراره فيه بالإجماع أو بأكثرية الأصوات بعد إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته وللمجلس في هذا السياق المصادقة …
  14. المادة 14للجامعة الاستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات أخرى.
  15. المادة 15على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها ايقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى…
  16. المادة 16يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  17. المادة 17يلغى نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم (31) لسنة 1987على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظ…