المادة 12 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

- أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام دراسي مجلساً تأديبياً للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية يعين أحدهم نائبا لرئيس المجلس التأديبي وذلك للنظر في المخالفات التي تحال إليه من قبل لجان التحقيق، وللمجلس تعيين عضو احتياطي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات المجلس لأي سبب من الأسباب. بيجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه ويصدر قراراته في المخالفات - المحاله إليه وللمجلس اتخاذ قرار بتبرئة الطالب أو بعدم مسؤوليته أو بتوجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراته قطعية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و(ك) و(ل) من المادة (4) من هذا النظام، إذ يحق للطالب الذي توجه إليه أي من تلك العقوبات أن يستأنف قرار توجيه العقوبة لدى مجلس العمداء خلال (15) خمسة عشر يوماً .من تاريخ تفهيمه القرار أو تبليغه إليه إذا كان غيابيا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة