المادة 5 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
أكل طالب يضبط متلبسا بالغش أو المساعدة عليه أو الشروع فيه في أي - امتحان أو اختبار تجريه الجامعة يعطى صفراً في مادة ذلك الامتحان أو الاختبار ويحال إلى لجنة التحقيق لاتخاذ الإجراءات التأديبية على أن يعاقب بالعقوبة .المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (4) من هذا النظام
ب- اكتشاف الغش في الامتحان أو الاختبار بعد انتهائه لا يعفي مرتكبيه من المسؤولية التأديبية بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026