المادة 1 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك