المادة 9 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018
أ- يشكل عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق أو أكثر مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة وعضو احتياط ، ويعين أحدهم رئيسا لها وينوب عنه في حال غيابه العضو الأعلى رتبة أكاديمية.
ب- تتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات الطلبة التي يحيلها إليها العميد، ولها في سياق القيام بأعمالها الاطلاع على الوثائق والمستندات المتصلة بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها وسماع أي شاهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026