الأنظمة

نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء المناطق التنموية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0 المنطقة التن…
  3. المادة 3يراعى عند انشاء المنطقة التنموية وفق احكام هذا النظام ما يلي :- أ-موقع المنطقة ومساحتها 0 ب- اهلية المطور الرئيسي الفنية والمالية لادارة وتطوير المنطقة 0 ج- طبيعة الانشطة…
  4. المادة 4أ- للهيئة بعد اجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، اختيار مطور رئيسي وفقا لاحدى الطرق التالية :- 1- طرح عطاء 0 2- استدراج العروض 0…
  5. المادة 5يجوز لاي شخص اعتباري او مجموعة اشخاص اعتباريين يشكلون فيما بينهم ائتلافاً تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية ، متضمناً ما يلي :- أ-تقديم الطلب على الانموذج المعد من قبل الهيئة…
  6. المادة 6أ-للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا النظام تكليف مقدمه بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية وخلال المدة التي تحددها في قرا…
  7. المادة 7اذا تمت الموافقة المبدئية من قبل الهيئة على انشاء منطقة تنموية وفقاً لاحكام المادة (6) من هذا النظام فتتولى اعداد اتفاقية التطوير الرئيسية متضمنة الاسس والشروط اللازمة لا…
  8. المادة 8ينشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعلان المنطقة التنموية في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ صدوره متضمناً اسم المنطقة التنموية وحدودها وأي معل…
  9. المادة 9تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.