المادة 5 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008

يجوز لاي شخص اعتباري او مجموعة اشخاص اعتباريين يشكلون فيما بينهم ائتلافاً تقديم طلب لانشاء منطقة تنموية ، متضمناً ما يلي :- أ-تقديم الطلب على الانموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية 0 ب-تحديد الجدول الزمني لانشاء وتطوير تلك المنطقة 0 ج-تحديد موقع المنطقة ومساحتها والانشطة المراد ممارستها فيها 0 د-تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمنطقة المراد انشاؤها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك