المادة 4 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008
أ- للهيئة بعد اجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، اختيار مطور رئيسي وفقا لاحدى الطرق التالية :-
1- طرح عطاء 0
2- استدراج العروض 0
3- التفاوض المباشر مع أي جهة 0
ب- على المطور الرئيسي الذي تم اختياره وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم طلب الى الهيئة لانشاء المنطقة التنموية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026