المادة 2 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0 المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0 الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى ادارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقا لاحكام القانون 0 النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية 0 المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 المستثمر:الشخص المالك للمؤسسة المسجلة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026