المادة 8 من نظام انشاء المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(4) والفقرة(أ) من المادة(33) من قانون رقم 93 لسنة 2008

ينشر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعلان المنطقة التنموية في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ صدوره متضمناً اسم المنطقة التنموية وحدودها وأي معلومات أخرى يراها مجلس الوزراء ضرورية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك