الأنظمة
نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة لسنه 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) لغايات هذا النظام منطقة مشروع ري الضليل، العرجا، الوادي الابيض، القطرانه الشمالي، القطرانه الجنوبي، تل برما كما هو محدد من قبل مجلس السلطة ا…
- المادة 3تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية كما تتولى صيانة وادارة شبكتي الري والصرف وفق سياستها المائية، ولا يحق…
- المادة 4تكون جميع المياه التي تزود منطقة المشروع سطحية كانت او جوفية خاضعة لاشراف ومراقبة السلطة لحين تسليمها المشروع الى ايه جهة اخرى.
- المادة 5لمجلس السلطة بموافقة وزارة الزراعة تحديد النمط الزراعي لمنطقة المشروع.
- المادة 6أ- مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر، تكون زراعة الارز وقصب السكر وتربية الاسماك في منطقة المشروع خاضعة لترخيص يصدر عن نائب الرئيس بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة او وزار…
- المادة 7لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او خطوط المياه في منطقة المشروع.
- المادة 8لايسمح بري اراض في منطقة المشروع غير قابلة للري حسب التصنيف الذي يقرره المجلس لتلك المنطقة الابعد ان توافق السلطة على اعادة تصنيف تلك الاراضي.
- المادة 9لا يجوز في ايه حالة من الحالات الضخ من الاقنية في منطقة المشروع كما لا يجوز لغير السلطة حفر آبار للمياه الجوفية في تلك المنطقة.
- المادة 10أ- لاتكون السلطة مسؤولة عن ايه اضرار تصيب المزروعات او النباتات من جراء الفيضانات او التغيير في نوعية المياه او في كميتها او لايه اسباب طبيعة مماثلة اخرى. ب- اذا نقصت كمي…
- المادة 11أ- على كل متصرف بأرض او مستأجر فرعي لها يرغب في الحصول على المياه من منطقة المشروع لري وحداته الزراعية ان يقدم طلبا بذلك الى السلطة على النموذج المقرر بين فيه مقدار كمية …
- المادة 12أ- تستوفي السلطة اثمان المياه الموردة بما في ذلك المياه الموردة لري المشاتل او للاستهلاك المنزلي او لاغراض الصناعة وفق التعرفة التي يقررها المجلس لكل منطقة مشروع او لكل م…
- المادة 13لنائب الرئيس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم (38) لسنه 1969.