المادة 2 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) لغايات هذا النظام منطقة مشروع ري الضليل، العرجا، الوادي الابيض، القطرانه الشمالي، القطرانه الجنوبي، تل برما كما هو محدد من قبل مجلس السلطة او ايه منطقة اخرى يقرر المجلس شمولها من حين لاخر باحكام هذا النظام. ب- تشمل المناطق المرتفعه جميع مشاريع الري داخل المملكة التي تديرها السلطة باستثناء مشروعي قناة الغور الشرقية والموجب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة