المادة 6 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

أ- مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر، تكون زراعة الارز وقصب السكر وتربية الاسماك في منطقة المشروع خاضعة لترخيص يصدر عن نائب الرئيس بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة او وزارة الصحة حسب مقتضى الحال. ب- يقدم طلب الحصول على الترخيص المنوصص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج المقرر الى نائب الرئيس الذي له عدم الموافقة على اعطاء الرخصة او تنزيل المساحة المطلوب زراعتها او تربية الاسماك فيها الى الحد الذي يراه مناسبا. ج- للطالب في حالة عدم الموافقة على الترخيص حق الاعتراض لدى مجلس السلطة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه ويكون قرار المجلس قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة