المادة 9 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978
لا يجوز في ايه حالة من الحالات الضخ من الاقنية في منطقة المشروع كما لا يجوز لغير السلطة حفر آبار للمياه الجوفية في تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة