المادة 12 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

أ- تستوفي السلطة اثمان المياه الموردة بما في ذلك المياه الموردة لري المشاتل او للاستهلاك المنزلي او لاغراض الصناعة وفق التعرفة التي يقررها المجلس لكل منطقة مشروع او لكل مشروع على حدة من حين لاخر. ب- اذا تأخر المورد اليه عن دفع اثمان المياه التي زود بها فيوقف توريد المياه اليه ولا تتحمل السلطة ايه مسؤولية من جراء التوقيف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة