الأنظمة
نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية وادي موسى لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يطبع نموذج خاص لطلبات اشتراك المياه من قبل البلدية وتباع الورقة بمبلغ ماية فلس.
- المادة 3أ- بعد الموافقة على الطلب من الوجهتين الصحية والهندسية يستوفى من طالب الاشتراك تأميناً قدره ديناران يرد للمشترك عند انتهاء اشتراكه بعد حسم ما يكون قد تحقق عليه من اثمان ا…
- المادة 4يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ضمن صندوق حديدي…
- المادة 5تستوفي البلدية من المشترك مبلغ اربعة دنانير ثمن العداد والصندوق الحديدي على ثمانية اقساط متساويا ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صل…
- المادة 6يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلساً اجر…
- المادة 7لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظ…
- المادة 8يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز …
- المادة 9اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل و…
- المادة 10على المشترك الذي ينتقل من مسكن الىآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلك…
- المادة 11يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحا…
- المادة 12يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمدي…
- المادة 13البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعم…
- المادة 14يحق للبلدية قطع عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبل…
- المادة 15اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (250) فلسا كرسم ايصال.
- المادة 16يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق…
- المادة 17تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:- أ- (50) فلسا للمتر المكعب من 10-1. ب- (80) فلسا للمتر المكعب من (11) فما فوق. ج- يخصم 50% من اثمان ال…
- المادة 18يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.