المادة 5 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968
تستوفي البلدية من المشترك مبلغ اربعة دنانير ثمن العداد والصندوق الحديدي على ثمانية اقساط متساويا ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر يلحق به بسبب المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026