المادة 4 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف. يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهرياً من المشترك مبلغ (50) فلساً اجرة وجود العداد في محله وتكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة