المادة 18 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968

يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة