المادة 17 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:- أ- (50) فلسا للمتر المكعب من 10-1. ب- (80) فلسا للمتر المكعب من (11) فما فوق. ج- يخصم 50% من اثمان المياه التي تستهلكها المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية واماكن العبادة. د- يكون الحد الادنى للمشتركين (250) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر.صفحة 4 من 5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة