الأنظمة

نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2010 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي…
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-صفحة 1 من 4 المجلس :المجلس القضائي . لمحكمة: محكمة التمييز والمحكم…
  3. المادة 3يتولى المكتب المهام التالية :- أ-تقديم الدعم القانوني والفني والاداري للمحكمة بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة اليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاص…
  4. المادة 4أ- يتولى إدارة المكتب لدى محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا قاض من الدرجة العليا ولدى محكمة الاستئناف قاضٍ لا تقل درجته عن الأولى ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو ع…
  5. المادة 5أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي المكلفين بالعمل في المكتب بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب مشترك من المدير وأمين …
  6. المادة 6أ- يتم احداث الاقسام والشعب في المكتب او الغاؤها او دمج غيرها بها أو تغيير مسماها بقرار من رئيس المحكمة بناء على تنسيب المدير . ب- يسمي المدير رؤساء الاقسام والشعب في الم…
  7. المادة 7أ- يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب 0 ب- يرتبط رئيس القسم بالمدير ويكون مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في ا…
  8. المادة 8تشكل في المكتب لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية نائبه ورؤساء الاقسام فيه تجتمع مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتولى المه…
  9. المادة 9تشكل لجنة تسمى (لجنة التنسيق بين المكاتب) برئاسة مدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز وعضوية مديري المكاتب الفنية لدى المحاكم تتولى وضع الخطط اللازمة لغايات تنسيق العمل بي…
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة به 0