المادة 3 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010

يتولى المكتب المهام التالية :- أ-تقديم الدعم القانوني والفني والاداري للمحكمة بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة اليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها أو على الهيئات القضائية وتزويدها بما يلزم من التشريعات والسوابق المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها واي دراسات وابحاث قانونية تحتاجها . ب-استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها للمحكمة فيما تصدره من احكام وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها . ج- تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها الى رئيس المحكمة بما يساهم في استقرار المبادىء القانونية . د- تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها . ه- اي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك