المادة 4 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010
أ- يتولى إدارة المكتب لدى محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا قاض من الدرجة العليا ولدى محكمة الاستئناف قاضٍ لا تقل درجته عن الأولى ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو على سبيل التفرغ وذلك بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ب- 1- يساعد المدير مجموعة من القضاة ينتدبهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد .
2- يكون القاضي الاقدم من القضاة المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة نائباً للمدير ، ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026