المادة 5 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010

أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي المكلفين بالعمل في المكتب بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب مشترك من المدير وأمين عام المجلس. ب- يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها و يطلعون عليها بحكم عملهم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك