المادة 2 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-صفحة 1 من 4 المجلس :المجلس القضائي . لمحكمة: محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف. الرئيس:رئيس المحكمة . المكتب:المكتب الفني المنشأ في المحكمة . المدير :مدير المكتب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك