الأنظمة

نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز: المركز…
  3. المادة 3االمادة 3- أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ) يهدف الى تطوير القدرات الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية. ب- يعتبر المركز أحد المراكز التابعة لل…
  4. المادة 4تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية:- أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالنظام التعليمي بما في ذلك التعليم العالي والتدري…
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أمين عام المجلس الاعلى. 2- أمين عام وزارة التربية والتعليم. 3- أمين عام وزارة العمل. 4- أمين عام وزارة ال…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:- 1- السياسة العامة للمركز. 2- مشروع الموازنة السنوية …
  7. المادة 7أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب- يتولى الرئيس المهام والصالاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتع…
  8. المادة 8يكون للمركز جهاز فني واداري من موظفين ومستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد مهامهم وواجباتهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب الانظمة التي توضع استنادا…
  9. المادة 9أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المبالغ التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمركز. 2- الايرادات المتأتية عن ممارسة المركز لاعماله في مجال البحوث وا…
  10. المادة 10للمجلس الاعلى بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.