المادة 6 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:- 1- السياسة العامة للمركز. 2- مشروع الموازنة السنوية للمركز. 3- مشاريع المركز وبرامج تمويلها. ب- دراسة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- برامج العمل التنفيذية للمركز. 2- وضع التقرير السنوي عن اعمال المركز ومشروعات خططه المستقبلية لرفعها الى المجلس الاعلى. 3- برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. ج- النظر في أي امور اخرى يقرر رئيس المجلس عرضها على المجلس مما يدخل ضمن مهامه وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى او اتخاذ القرارات المناسبة بصددها حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك