المادة 6 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة الامور والمواضيع التالية وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى:-
1- السياسة العامة للمركز.
2- مشروع الموازنة السنوية للمركز.
3- مشاريع المركز وبرامج تمويلها.
ب- دراسة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- برامج العمل التنفيذية للمركز.
2- وضع التقرير السنوي عن اعمال المركز ومشروعات خططه المستقبلية لرفعها الى المجلس الاعلى.
3- برامج التعاون والاستشارات المقترحة بين المركز والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
ج- النظر في أي امور اخرى يقرر رئيس المجلس عرضها على المجلس مما يدخل ضمن مهامه وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس الاعلى او اتخاذ القرارات المناسبة بصددها حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026