المادة 7 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998

أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب- يتولى الرئيس المهام والصالاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:- 1- تنفيذ السياسة والخطط العامة التي يقرها المجلس الاعلى. 2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 3- الاشراف على شؤون المركز الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين بالقيام بالدراسات والاعمال والمهام التي يفوضه المجلس بها. 4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز ومشروع موازنته ورفعهما الى المجلس. 5- تمثيل المركز لدى الغير وتوقيع العقود التي يقرها المجلس. 6- أي صلاحيات او مهام يكلفه بها المجلس الاعلى او المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك