المادة 8 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998
يكون للمركز جهاز فني واداري من موظفين ومستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد مهامهم وواجباتهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب الانظمة التي توضع استنادا لاحكام قانون المجلس الاعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026