المادة 8 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998

يكون للمركز جهاز فني واداري من موظفين ومستخدمين حسبما تقتضي الحاجة ويتم تعيينهم وتحديد مهامهم وواجباتهم وسائر حقوقهم الاخرى وانهاء خدماتهم بموجب الانظمة التي توضع استنادا لاحكام قانون المجلس الاعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك