المادة 3 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998
االمادة 3- أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ) يهدف الى تطوير القدرات الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية.
ب- يعتبر المركز أحد المراكز التابعة للمجلس الاعلى ويكون مقره الرئيسي في عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026