الأنظمة

نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون التنفيذ. الوزارة:وزارة العدل. الوزير:و…
  3. المادة 3أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام لا يجوز حجز أي مركبة أو فك حجزها إلا في اماكن الحجز وبموجب قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة . ب- يقوم مأمور التنفيذ بالإجراءات اللازمة…
  4. المادة 4أ- يقوم موظفو الضابطة العدلية عند حجز المركبات وبناءً على قرار الحجز بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف المركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه وفق ن…
  5. المادة 5أ- لا يجوز حجز المركبات إلا في أماكن الحجز التي اعتمدتها الوزارة لهذه الغاية. ب- يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في أماكن الحجز أن يكون المكان مستوفيا كافة الشروط والمتطلب…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية شؤون المحاكم نائبا للرئيس. 2- مأمور تنفيذ عمان. 3- مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها…
  7. المادة 7تتولى اللجنة رسم السياسة العامة فيما يتعلق بأماكن الحجز وتقييم ومراجعة الشروط والأسس الواجب توافرها في أماكن الحجز وفي مالكي هذه الأماكن أو من يقومون بإدارتها وخاصة الشرو…
  8. المادة 8أ- ينشأ في مديرية شؤون المحاكم في الوزارة سجل ورقي أو الكتروني يسمى (سجل أماكن الحجز) تسجل فيه أسماء أماكن الحجز المعتمدة والتقارير الخاصة بها والمخالفات المسجلة بحقها إن…
  9. المادة 9أ- للوزير في حال وجود مخالفات مسجلة بحق أماكن الحجز أو مالكيها أو القائمين على إدارتها اتخاذ ما يلي:- 1- إنذار الجهة المخالفة لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها في ال…
  10. المادة 10يشترط في أماكن الحجز ما يلي:- أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع متر ونصف حدا أدنى وتعلوها اسلاك شائكة وبشكل يؤمن حمايتها . ب- أن تكون ارضيتها من الخرسانة أو معبدة أو أي مادة أخرى…
  11. المادة 11إضافة الى الشروط الواردة في المادة (10) من هذا النظام تلتزم الجهة التي تطلب اعتمادها مكانا للحجز بتقديم ما يلي :- أ- سند ملكية الأرض أو عقد ايجارها مصدق حسب الاصول . ب- س…
  12. المادة 13أ- على الرغم مما ورد في هذا النظام للوزير الموافقة لجهات حكومية أو للبلديات أو لأمانة عمان الكبرى أو لأي جهة مملوكة لأي منها بالكامل على انشاء اماكن للحجز وفق الشروط والأ…
  13. المادة 14أ- للوزير تحديد آلية توزيع المركبات المحجوزة على أماكن الحجز بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . ب- يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بتنظيم ملف ورقي أو الكتروني لكل…
  14. المادة 15يستوفى مقابل حفظ المركبات المحجوزة في أماكن الحجز من مالكي تلك المركبات دينار واحد في اليوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على (20) مترا مربعا، وديناران في اليوم الواحد ع…
  15. المادة 16للوزارة ومن خلال مديرياتها المعنية الحق في الرقابة الإدارية والمالية والتدقيق المالي والإداري على أماكن الحجز وفق الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة…
  16. المادة 17يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بالمحافظة على المركبات المحجوزة وتسهيل مهمة الجهات المعنية في الوزارة عند القيام بمهام الرقابة الإدارية والمالية على مكان الحجز بأ…
  17. المادة 18للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات المحجوزة والأماكن التي كانت تحجز فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
  18. المادة 19يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الرقابة والإشراف على أماكن الحجز .
  19. المادة 20يلغى نظام المركبات المحجوزة رقم (20) لسنة 2018 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .