المادة 10 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
يشترط في أماكن الحجز ما يلي:-
أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع متر ونصف حدا أدنى وتعلوها اسلاك شائكة وبشكل يؤمن حمايتها .
ب- أن تكون ارضيتها من الخرسانة أو معبدة أو أي مادة أخرى تصلح لذلك بما فيها ساحات التسلم والتسليم.
ج- أن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد وللاستقبال والمعاينة ومجهزة بالخدمات والمرافق الصحية المناسبة كافة.
د- أن تكون مجهزة بأنظمة حماية ومراقبة بالكاميرات بعدد كاف يغطي مساحة المكان.
ه- أن تتوافر فيها الإنارة الكافية والحراسة الضرورية بما فيها أنظمة الإطفاء والطوارئ.
و- أن تتضمن أنظمة محوسبة.
ز- أن توفر الآليات اللازمة لنقل المركبات المحجوزة .
ح- أن تتضمن ساحات خاصة للمزادات العلنية كجزء من ساحات الحجز المعتمدة ومتصلة بها لغايات عرض المركبات ومعاينتها قبل اجراء المزاد أو لغايات اجراء المزاد في المحافظات التي يحددها الوزير.
ط- أي شروط أخرى يقررها الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد مساحة مكان الحجز حسب المناطق والتقسيمات الجغرافية والمحافظات وتحديد أجور الآليات المستخدمة في حجز المركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026