المادة 9 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

أ- للوزير في حال وجود مخالفات مسجلة بحق أماكن الحجز أو مالكيها أو القائمين على إدارتها اتخاذ ما يلي:- 1- إنذار الجهة المخالفة لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها في الإنذار. 2- إغلاق مكان الحجز للمدة التي يراها مناسبة. 3- إغلاق مكان الحجز بشكل دائم. 4- الطلب من دائرة المشتريات الحكومية مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو جزء منها. ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المركبات المحجوزة عند اتخاذ قرارات بغلق مكان الحجز الموجودة فيه بما في ذلك نقلها لأماكن حجز أخرى ان استدعت الحاجة على ان يتحمل مالك مكان الحجز المخالف أو من يقوم بإدارته النفقات الناجمة عن ذلك. ج- يحق لمالك مكان الحجز الذي صدر قرار بإغلاقه بشكل دائم أو من يقوم بإدارته التقدم بطلب جديد للوزارة مستوف الشروط التي يتطلبها هذا النظام واي تعليمات تصدر بمقتضاه بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق ويتم اعتماد مكان الحجز بموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة. د- تلزم الجهة التي صدر القرار بمصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ المقدمة منها او مصادرتها كاملة بتقديم كفالة جديدة او كفالة تغطي النقص الحاصل في كفالتها حسب مقتضى الحال قبل السماح لها بمباشرة حجز المركبات لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة