المادة 3 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام لا يجوز حجز أي مركبة أو فك حجزها إلا في اماكن الحجز وبموجب قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة .
ب- يقوم مأمور التنفيذ بالإجراءات اللازمة جميعها لتسهيل تنفيذ قرارات الحجز على المركبات وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026