المادة 14 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

أ- للوزير تحديد آلية توزيع المركبات المحجوزة على أماكن الحجز بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . ب- يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بتنظيم ملف ورقي أو الكتروني لكل مركبة محجوزة لديه تدون فيه جميع الإجراءات التي تجرى عليها وتحفظ فيه الأوراق ذات العلاقة بها كافة بما في ذلك صورة عن محضر الحجز ومرفقاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة