الأنظمة
نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية لسنة2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية. الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . ا…
- المادة 3ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة مركز أو أكثر وفقًا لأحكام القانون يهدف الى تحقيق غايات علمية في مجالات البحث او التدريس او …
- المادة 4أ-1- يشكل للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- يسمي الرئيس من بين أعضاء المجلس رئيسا…
- المادة 5يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية واي صلاحيات أخرى لتحقيق اهدافه وفقا لأحكام القانون.
- المادة 6يتولى المدير المهام و الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات . ب- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية وفقًا …
- المادة 7تتكون الموارد المالية للمركزمما يلي: أ- المبالغ المخصصة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقف والإعانات والمنح التي يتم قبولها وفق ا…
- المادة 8تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
- المادة 9يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز وهيكله التنظيمي وسائر الأمور المتعلقة به .
- المادة 10أ- تعتبر المراكز المنشأة في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها منشأة بمقتضاه وتسري عليها احكامه. ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام المراكز العل…