المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية.
الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية .
الرئيس:رئيس الجامعة .
أي مركز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات في المركز:
الجامعة.
المدير:مدير المركز.
المجلس:مجلس المركز المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026