المادة 2 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجامعات الأردنية. الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية . الرئيس:رئيس الجامعة . أي مركز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات في المركز: الجامعة. المدير:مدير المركز. المجلس:مجلس المركز المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة