المادة 6 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

يتولى المدير المهام و الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات . ب- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة والتعليمات الصادرة عن مجلس العمداء. ج- إعداد مشروع المخصصات السنوية اللازمة للمركز ورفعها إلى المجلس لمناقشتها. د- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية إلى الرئيس عن أعمال المركز وأنشطته وإنجازاته وأي اقتراحات يرى فيها مصلحة المركز. ه- أي مهام يكلفه الرئيس بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك