المادة 6 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
يتولى المدير المهام و الصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات .
ب- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة والتعليمات الصادرة عن مجلس العمداء.
ج- إعداد مشروع المخصصات السنوية اللازمة للمركز ورفعها إلى المجلس لمناقشتها.
د- تقديم تقرير في نهاية كل سنة دراسية إلى الرئيس عن أعمال المركز وأنشطته وإنجازاته وأي اقتراحات يرى فيها مصلحة المركز.
ه- أي مهام يكلفه الرئيس بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026