المادة 5 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية واي صلاحيات أخرى لتحقيق اهدافه وفقا لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة