المادة 4 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

أ-1- يشكل للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد. 2- يسمي الرئيس من بين أعضاء المجلس رئيسا له ونائبًا للرئيس. ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة