المادة 4 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
أ-1- يشكل للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- يسمي الرئيس من بين أعضاء المجلس رئيسا له
ونائبًا للرئيس.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يختاره الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026