الأنظمة

نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1المادةه 1 يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في الجامعه الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الماده 2 يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعه: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: …
  3. المادة 3أ - ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الامناء ، بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب - تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خا…
  4. المادة 4الماده 4 أ - يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على ( 11 ) عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمج…
  5. المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.
  6. المادة 6يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقاً لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية ، اذا كانت طبيعة اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.
  7. المادة 7يعين العاملون في المركز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.
  8. المادة 8الماده 8 يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام ، بما في ذلك تحصدفيحدة 2 من 3 الاهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التن…