الأنظمة
نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1المادةه 1 يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في الجامعه الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الماده 2 يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعه: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: …
- المادة 3أ - ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الامناء ، بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب - تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خا…
- المادة 4الماده 4 أ - يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على ( 11 ) عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمج…
- المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.
- المادة 6يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقاً لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية ، اذا كانت طبيعة اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.
- المادة 7يعين العاملون في المركز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.
- المادة 8الماده 8 يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام ، بما في ذلك تحصدفيحدة 2 من 3 الاهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التن…