المادة 2 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981

الماده 2 يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعه: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: المركز العلمي في الجامعه. المدير: مدير المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة