المادة 4 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981
الماده 4
أ - يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على ( 11 ) عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس.
ب - يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026