المادة 8 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981
الماده 8
يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام ، بما في ذلك تحصدفيحدة 2 من 3 الاهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026