المادة 6 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981
يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقاً لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية ، اذا كانت طبيعة اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026