المادة 6 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية رقم 15 لسنة 1981

يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقاً لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية ، اذا كانت طبيعة اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة