الأنظمة
نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الثقافية لسنة 2008 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارةوزارة التربية والتعليم. الوزيروزير التربية والتعليم. المؤسس…
- المادة 3أ- يشترط لترخيص أي مركز أو أي فرع له وفقا للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح الترخيص للمركز أو أي فرع له إبلاغ الوزارة عن أي …
- المادة 4أ. تعتبر الرخصة الصادرة عن الجهات المختصة بإصدارها شخصية ولا يجوز لمن كان حاصلا عليها تأجيرها او التنازل عنها او بيعها الا بموافقة الوزير . ب- في حال وفاة من صدرت رخصة ال…
- المادة 5أ. يشترط فيمن يعين مديرا للمركز ان يكون : 1. اردني الجنسية . 2. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 3. متفرغا للقيام بعمله . 4. قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. …
- المادة 6يلتزم مدير المركز بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق وتزويد الوزارة باي بيانات او وثائق او كشوفات تطلبها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
- المادة 7تحدد شروط عقد الدورات التدريبية في المركز والاعلان عنها والشروط الواجب توافرها في المدرب بما في ذلك نوع المؤهلات العلمية اللازمة مع مراعاة التخصص والمستوى الذي سيقوم بتدر…
- المادة 8اذا اجتاز المتدرب الدورة التدريبية فيمنح شهادة يصدرها المركز وفق الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يتم تصديقها منها حسب الاصول ، ويشترط في ذلك ان يكون المتدرب قد التزم ب…
- المادة 9إذا خالف المركز أو الفرع أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فينذره الوزير بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تبلغه الإنذار، فإذا ا…
- المادة 10تحدد بدلات الخدمات التي تتقاضاها الوزارة من المركز بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 11يجوز للوزير منح مكافآت للموظفين المكلفين بمتابعة عمل المراكز اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
- المادة 12للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام المختص او مدير الادارة المختصة او مدير التربية والتعليم المختص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
- المادة 13تلتزم المراكز القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه .
- المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 15يلغى نظام المراكز الثقافية ( التعليمية ) رقم (68) لسنة 1978 .