الأنظمة

نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الثقافية لسنة 2008 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارةوزارة التربية والتعليم. الوزيروزير التربية والتعليم. المؤسس…
  3. المادة 3أ- يشترط لترخيص أي مركز أو أي فرع له وفقا للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح الترخيص للمركز أو أي فرع له إبلاغ الوزارة عن أي …
  4. المادة 4أ. تعتبر الرخصة الصادرة عن الجهات المختصة بإصدارها شخصية ولا يجوز لمن كان حاصلا عليها تأجيرها او التنازل عنها او بيعها الا بموافقة الوزير . ب- في حال وفاة من صدرت رخصة ال…
  5. المادة 5أ. يشترط فيمن يعين مديرا للمركز ان يكون : 1. اردني الجنسية . 2. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 3. متفرغا للقيام بعمله . 4. قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. …
  6. المادة 6يلتزم مدير المركز بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق وتزويد الوزارة باي بيانات او وثائق او كشوفات تطلبها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
  7. المادة 7تحدد شروط عقد الدورات التدريبية في المركز والاعلان عنها والشروط الواجب توافرها في المدرب بما في ذلك نوع المؤهلات العلمية اللازمة مع مراعاة التخصص والمستوى الذي سيقوم بتدر…
  8. المادة 8اذا اجتاز المتدرب الدورة التدريبية فيمنح شهادة يصدرها المركز وفق الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يتم تصديقها منها حسب الاصول ، ويشترط في ذلك ان يكون المتدرب قد التزم ب…
  9. المادة 9إذا خالف المركز أو الفرع أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فينذره الوزير بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تبلغه الإنذار، فإذا ا…
  10. المادة 10تحدد بدلات الخدمات التي تتقاضاها الوزارة من المركز بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
  11. المادة 11يجوز للوزير منح مكافآت للموظفين المكلفين بمتابعة عمل المراكز اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
  12. المادة 12للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام المختص او مدير الادارة المختصة او مدير التربية والتعليم المختص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
  13. المادة 13تلتزم المراكز القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه .
  14. المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  15. المادة 15يلغى نظام المراكز الثقافية ( التعليمية ) رقم (68) لسنة 1978 .