المادة 9 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

إذا خالف المركز أو الفرع أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فينذره الوزير بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تبلغه الإنذار، فإذا استمرت المخالفة بعد ذلك أو تكررت فللوزير اغلاق المركز أو الفرع للمدة التي يراها مناسبة أو مخاطبة الجهة المعنية التي أصدرت الترخيص لإلغائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة