المادة 8 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
اذا اجتاز المتدرب الدورة التدريبية فيمنح شهادة يصدرها المركز وفق الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يتم تصديقها منها حسب الاصول ، ويشترط في ذلك ان يكون المتدرب قد التزم بالانتظام في الدوام في المركز أو عن بعد، حسب مقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026