المادة 5 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
أ. يشترط فيمن يعين مديرا للمركز ان يكون :
1. اردني الجنسية .
2. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
3. متفرغا للقيام بعمله .
4. قد اتم الخامسة والعشرين من العمر.
5. حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم متوسط مدته سنتان على الاقل .
ب. لا يجوز للمدير ادارة اكثر من مركز او فرع له .
ج. اذا كان للمركز اكثر من فرع فيجوز تعيين مدير عام له تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026